تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

54

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] قال في المدارك ( ص 108 - الطبع الحجري ) : « لو قيل باختصاص المرّتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرّة المزيلة للعين كان وجها قويا ، للأصل ، وحصول الغرض من الإزالة ، وإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرّة ، وضعف الأخبار المتضمنة للمرّتين في غير الثوب » . [ 2 ] وهو حجّية خصوص الخبر الصحيح الاعلائى وهو ما كان كل من رواته عدلا مزكى بعدلين . ( 1 ) في الصفحة : 358 : ج 5 . ( 2 ) في الصفحة : 49 - 50 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1002 في الباب 1 من النجاسات ، ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 في الباب 1 من النجاسات ح 3 . ( 5 ) راجع معجم رجال الحديث ج 3 ص 408 - 409 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 في الباب 1 من النجاسات ح - 4 . ( 7 ) وهو من رجال كامل الزيارات أيضا - معجم رجال الحديث ج 5 ص 182 .